السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
103
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
أو من غير تعيين ( 1 ) الوقت ولو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه لعدم التنافي بين الإجارتين . ( مسألة : 30 ) إذا استأجر دابة للحمل إلى بلد ( 2 ) فركبها إليه أو بالعكس عمدا أو اشتباها لزمته الأجرة المسماة حيث إنها قد استقرت عليه بتسليم الدابة وان لم يستوف المستأجر المنفعة كما مر ، وهل لزمته أجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضا فتكون عليه أجرتان أو لم يلزمه الا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه الا الأجرة المسماة ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن ( 3 ) رجحان ، والأحوط التصالح . ( مسألة : 31 ) لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه - كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له - لم يستحق شيئا ( 4 ) سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها ، وكذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد إلى مكان فاشتبه وحمل متاع عمرو لم يستحق الأجرة على واحد منهما . ( مسألة : 32 ) يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا ، بأن ينتفع الطفل منها ويتغذى بلبنها مدة معينة وان لم يكن منها فعل . ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك أذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إذا لم يكن ( 5 ) مانعا عن حق استمتاعه منها . وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها ، ولا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان من اللبن والماء ، لأن الذي
--> ( 1 ) الظاهر أن الإطلاق يقتضي التعجيل . ( 2 ) يعنى للحمل في وقت معين فركبها فيه . ( 3 ) بل هو الأقوى . ( 4 ) هذا في صورة فسخ المستأجر ، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت فيستحق الأجير الأجرة المسماة ، وكذلك في الفرع الثاني يعني في صورة حمل متاع الغير اشتباها . ( 5 ) والا لا يجوز إلا بإذنه .